١-ان القاعدة هي اقامة الدهوي في بلد المدعي عليه، لأن الأصل براءة ذمنه ولو يعطي اناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم " كما في الحديث وإذا تهرب المدعي عليه أو حاول التلاعب فانه يجلب ويؤدب بما يناسب عقوبته - قال في (إلاقناع وشرحه)
فإذا خضر بعد امتناعه عزره القاضي ان راي ذلك بحسب ما يراه
٢- ان العادة النتبعة في المحاكم الخ ان المدعي إذا اراد منع خصمه من السفر فانه له ذلك قبل بدء المحكمة النظر في القضية، قال في " إلاختيارات الفقهية) ومن اراد سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا بدينه
٣- ان المدعي عليه إذا هرب بعد النظر في القضية فان الحاكم يستمر عادة في نظر القضية، ويصدر الحكم على المدعي عليه غيابيا ولا يعرقل هروبه واختفاوءه شيءئا من سير المحاكمة او يعطل المدعي او يضربه، وإذا حضر بعد ذلك فهو على حجته ويسمعها القاضي منه، فان كان لديه ما يقتضي افيته رجع الحاكم عما حكم اولا بمقتضى ما وجد من الحجة، وإلا فان الحكم الأول بحالة، قال في ازاد المستقنع وشرحه " ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق لحديث عن هتد قالت: " يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطي من النفقة ما يكفيني وولدي قال صلي اله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروبي " الحديث منفق عليه. فتسمع الدعوى والبيئة على الغائب مسافة قصر، وعلى غير مكلف، ويحكم بها، ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته. انتهي هذا حاصل ما في المسألة والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ث/ق ١٤٨٩ / ٣ في ٢٤/٣/١٣٨٠)
(٤٠٩٤- وإذا أن تكون المحاكمة في بلد المدعي، أو اشترطها التاجر على عملية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان، المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نبعث إلىكم بمعروض تجار جيزان المرفوع إلينا منهم بتاريخ