للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥/١١/١٣٨٠ هـ حول معاملاتهم مع الباعة والمشترين في البادية الذين يشترون منهم بضائع ويذهبون يصرفونها في اسواق القري، وما ابدوه من تشيءاتهم حول مطالبة من يخالف عن عن تسديد حقوقهم، وان فسي ذهاب التاجر من جيزان لمطالبة عملية في البادية مشقة كبيرة، ويطلبون ان تكون المحاكمة في نفس جيزان الخ

فانتم تبلغونهم بأن هذا ليس بلازم حتمابل هو من باب الرفق وضبط أمور الناس واخذا بقاعدة (الدهوي تكون فب بلد المدعي عليه) فان اتفقوا على ان تكون المحاكمة في جيزان فلا بأس، وكذلك إن اشترط التاجر على عملية بأنه إن احوجه إلى خصومة فهو ملزم بالحضور إلى جيزان للمحاكمة في محكمة جيزان فان هذا الشرط إذا التزم العميل لزمه موجبه، فبلغرهم ما ذكر، وان خضروا عندكم فاجروا لهم ما يلزم شرعا. والسلام

(ص /ف ١٢٩٠ / ١ في ٥/٧/١٣٨٣)

(٤٠٩٥ - لا يأخذ جعلا من الخصمين ولا على الفتوي)

فوله: فان لم يجعل فيه شئ، وليس له ما يكفيه، وقال للخصمين:

لا اقضي بينكما إلا بجعل جاز

والراجح منه القاضي ان يأخذ من الخصمين شيءئا، وأن من يدخل في هذا الشئ لا يأخذ لكونه من باب الرطيل. وايضا هو يدنه سواء قاضيا عموميا أو خصوصيا ومن ناحية أخري وهو ان من عنده شئ من العلم وجب ان بذله مجانا، فان الله اوجب العدل، فمن كان عنده فيبين ذلك ولا ياخذ شيءئا. وكذلك الفتوي اللهم إلا نضروره إذا كان من الخصمين على السواء فهو خير من كونه يقرع الباب. وهذا اقواله إلأن فيما يظهر، وإلا قد يجتمع القاضي ولو في هذه الحالة (تقرير)

(٤٠٩٦ - قوله: فإن لم يجعل له فيه شئ....... الخ

هذا قوله: وةالذي صوبه في " إلأنصاف " أنه لا يسوغ، / وهو اولي، لما في تجويزه من فتح باب الرشا، إذا سد الباب وحسمت هذه المادة سلم من الرشا وغلق بابها (تقرير) (١)

<<  <  ج: ص:  >  >>