للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٣٦٤- قوله: ولا يزيد في الطمأنينة)

لكن عرفنا الراجح في هذا - والله أَعلم - أَنه يصلي النوافل، ويأْتي في الفرائض بهذه. ومما يدل عليه أَنهم لما صلوا بدون تيمم ولا ماء لم يمتنعوا من هذه الأمور، ولو كان شيء من ذلك لنقل، فعدم النقل يدل على عدم الفعل، قياسًا للعاجز عن الماء والتراب على الحالة المشار إليها، فإِنهم صلوا بلا وضوء ولا تيمم. التيمم لم يُشرع بعد. والذي لم يجد هذا ولا هذا قد اتقى الله ما استطاع. ... (تقرير)

(٣٦٥- قوله: بتراب طهور له غبار)

هذا على هذا القول ومرجح عندهم. والقول الآخر وهو أَرجح الأَقوال إِجزاء التيمم بأَي جزء من أَجزاء الأَرض بالسبخة والأَرض المجصة والرمال. ويجاب عن الصعيد بأَن له مسمى آخر فيمتنع أَن يكون المراد به معنى واحدًا، وبسط ابن القيم في البدائع على ((وَجُعِلَت تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرَا)) (١) . وقرر في الهدى موافقته لشيخه (٢) . ثم الإِنسان مهما أمكنه ما ليس فيه مشكل فلا يعدل عنه، فإِن كان عنده أَرض فيها رمل وتراب أَو مجصة وتراب ونحو


(١) انظر جزء ٣ من ٢٥١ على قوله: وترابها طهور. أن ذلك خاص بالتربة.
(٢) قال في ((الهدي)) ص ١٠٣ ما نصه: وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا، وصح عنه أنه قال: ((حيث ما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره)) . وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك فقطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفارز الرمال أكثر من التراب وكذلك أرض الحجاز وغيره، ومن تدبر هذا قطع بانه كان يتيمم بالرمال والله أعلم وهذا قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>