ذلك فيعدل. أَما إِذا لم يكن عنده إِلا رمل فلا يركب سيارته ولا مطيته ليحصل على التراب، فإِن هذا لا يجامع اليسر في مسأَلة التيمم. ... (تقرير)
(٣٦٦- س: الأرض التي ضربها المطر فصارت طينا)
جـ: - سئلنا عنها وقلنا يعمدون إِلى التجفيف مقدارًا للتيمم والمسأَلة تحتاج إِلى زيادة بحث، وقد وقع علينا ولا وجدنا إِلا طينًا وصلينا على حسب حالنا، وكان في النفس شيء، ولما وصلنا إِلى الغدران توضأْنا وصلينا احتياطًا. ... (تقرير)
(٣٦٧- س: التراب المستعمل)
جـ: - تقدم لك في الماء المستعمل أَن الراجح الحكم عليه بالطهورية فهذا كذلك فيصح التيمم به، مع أَن هذه المسأَلة نادر أَن يجتمع ما بين الممسوحين تراب. وإِذا كثر الغبار على اليدين فمشروع أَن ينفخه. ... (تقرير)
(٣٦٨- وأَما ما ليس من أَجزاء الأَرض ذاتًا كدقيق الحنطة فهذا لا يجزي، اللهم إِلا إِذا كان النصف وكان مختلطًا فمما يظهر أَنه يكون مقدار يكفي، وإِذا اختلط صار الحكم للتراب وإِن خالطه ذاك، والأَحسن العدول عن هذا إِلى غيره. ... (تقرير)
(٣٦٨- التيمم آخر الوقت)
إِختيار الشيخ أَن التيمم آخر الوقت لراجي الماء ليس بأَولى (١) وهو الأَظهر، فإِنه إِذا أَخر فات اليسر على التمام، مع ما هو متعرض
(١) قال في الانصاف جـ ١ ص ٣٠٠ وقيل التأخير أفضل ان علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين.