للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤١٣٦- هل يحكم على القاتل باجار السيارات وغيرها لقاء المداعاة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فقد جرى الإطلاعع على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب سموكم رقم ١١٠٣٣ وتاريخ ١٥/٥/٨٥هـ بخصوص قض٢ية مقتل الكمرأة اثر خنقها بخمارها من قبل محمد بن........ بعد ان فض بكارتها وفعل فاحشة الزنا المشتعلة على الحكم الصادر فيها من محكمة بريدة برقم ١٢٥/١ في ٢٥/٢/٨٥ المتضمن الحكم على القاتل بالقتل قصاصاً وبعهر مثلها من نساءهم لقاء اقتصاصه بكارتها وبكل ما ترتب على الحادث من اجار سيارات ونحوها مما قام وتاريخ ٩/٣/٨٥

وتقيد سموكم انه بمطالعة الأوراق ودراسة الحكم المشار إليه وجدنا ان الحكم على القاتل بالقصاص وبمهر مثلما من نسائها لقاء اقتصاصه بكارتها صحيح اما الحكم عليه بكل ما يترتب على الحادث من اجار سيارات وغيرها لقاء المداعاة فلم يظهر لنا وجه صحته حيث انما اشار إليه أهل العلم في مثل هذا خاص بالحق الثابت إذا مان على شخص فطالبه صاحبه به فمأطله عن ادائه مما دفعه إلى الشكابه فما عرمه بسب هذه المماطلة والشكاية فعلى المماطل إذا كان العزم على وجه معناد وقد اشار الس هذا شيءخ الإسلام ابن تيعيه رحمه إلاه في إلاختيارات بمتا نصه: ومن ماطل صاحب الحق حقه حتى احوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المظالم إذال كان غرمة على الوجه المعتاد وبهذا يتضح ان حق اسي البيت لم يكن ثابتا قبل المداعاة لدي قضاه محكمة يريده

لذا إلى سموكم كامل اوراق القضية لا حالها إلى حاكمها لملاحظة ما ذكرناه والله يحفظكم

مفتي البلاد السعودية

(ص/ق/ ٢٣٩٦/١ في ٢٣/٨/ ١٣٨٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>