للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤١٣٧- قوله ولأيتخذ حاجيا ولا بوابا بلا غدر إلا في غير مجلس أحكم فان كان هنا جاز بل هو الأولي إذا كان هماك زحمته وضوضاء لم يحصل للخصم ابدائ ما عنده فإذا كان دخولهم سيحدث زحمه فيجعلوا ارسإلا فينبغي ان تراعي إلاحوال بعض إلاحيان يكون زحام وكثرة وبعض إلاحيان بالعكس (تقرير)

(٤١٣٨- اخلاء مجالس الحكم لا يعد من احتجاب الحاكم) من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبري بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد

نتعلمون ما لمجالس الأحكام الشرعية من حرمة ومنزلته برتقعان بها عن غيرها من المجالس الأحكام الشرعية من حرمة ومنزلة يرتقعان بها عن غيرها من المجالس وقد نمي إلينا انكم ابحثم مجالس الأحكام الشرعية لديكم لكل من جاءها خصوما كانوا غيرهم ومن جاء دورهم في الخصوبة

ومن تاخر إلى اخر إلىوم او إلى يوم اخر أو ايام حتى اصبحت مجالس الحكم بمثابته المجالس العامة وذلك مما يظلل من هيبتها ويخفف من حرمتها وعلاوة على ما ينتج عن ذلك من احراج للمتخاصمين وافشاء لاسرار الناس وغير ذلك مما لا يلبق بمجالس الحكم وقد يتادر إلى الفهم خطر احتجاب الحاكم الشرعي عن الخصوم شرعا وهذا يصدق لو كان متحجبا عنهم في شأنه الخاص او في ما لا يتعلق بمصلحته المسلمين أما وقد كان احتجابه في صالح الجميع فيكون هذا مطلوبا شرعا لا محظورا

فعليه يجب من إلأن فصاعد اعتماد اخلاء مجالس الحكم إلا من الخصمين ومن له صلة بدعواها مما تتطلبه الدعوى وتعميد قضاة المحكمة بذلك واستعمال الصالة الخارجية لأنتصار الحصوم وعدم تمكنهم من سماع دعاوي غيرهم والعمل على تنظيم المحكمة تنظما اداريا يتقق وحرمتها ومكانتها والمحافظة على أثاثها وتظافتها وتوزيع إلاعمال توزيعا يتقق وواجب كل شضخص ومركزه وفق الله الجحميع لما فيه الخير والصلاح

رئيس القضاة

(ص/ق ٣٧١٧/٢ في ١٥/ ١١/ ١٣٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>