للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَحاديث التي في هذا أَصح ما فيها حديث أَسماء ولم يذكر فيه عدد (١) والحديث الذي ذكره ليس واضحًا (٢) . وأَما حديث السبع فلا يثبت سنده فلا تقوم به حجة. ثم هو منسوخ فإِن هذا قطعة من حديث ((الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَة سَبْعٌ وَالوُضُوءُ سَبْعٌ)) وفيه التصريح بأَنها ردت إِلى واحدة (٣) .

وبهذا يعرف أَن السبع مختصة بنجاسة الكلب - ولوغه وغيره - فبوله وعذرته أَنجس من ريقه.

فالنجاسة من غير الكلب ونحوه الصحيح فيها أَنها لا تتعين بعدد معلوم وإِن كان فيها رواية عن أَحمد أَنها تغسل ثلاثًا استدلالاً بحديث أَبي هريرة في غسل اليدين من النوم وهو حديث صحيح لكن ليس بصريح.

فعلى الصحيح أَنه يعمل ما يحصل المقصود من الطهارة فمنه ما يطهر بالنضح والرش كما في الأَحاديث بالقيود المذكورة، وكذلك نجاسة المذي فإِنها مخففة، وفيه ما يحتاج إِلى سبع وتراب كالكلب، ونحوه بالقياس عليه. ومنه ما يحتاج إِلى ذلك وعصر ولا يتعين عدد بل هو بحسب الحال والنجاسة وهو الصحيح في المسأَلة. ... (تقرير)

(٣٧٢- ظاهر الخفين والقدمين)

((إِذَا وَطِيءَ أَحَدُكُمْ الأَذَى بخُفَّيْهِ فَطُهُوْرُهَمَا التُّرَابُ)) عندهم


(١) بل قال ((تحته ثم تقرصه بالما ثم تنضحه ثم تصلي فيه)) .
(٢) وهو حديث أبي هريرة كما يأتي.
(٣) فعن ابن عمر قال ((كانت الصلوات خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل البول من الثوب سبع مرات، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة)) أخرجه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>