للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنه مختص بأَسفله، والظاهر أن ظاهره كذلك فإِن الأَذى قد يصيبه، وأَيضًا في غسلهما حرج فيعمم الحكم لهذا.

ولابد أَن لا يبقى شيء فلابد من زوال العين فلا يكفي أَن يلبدها بمسحه التراب. وما لا يغسله إِلا الماء هو المعفو عنه.

وعند الشيخ أَن القدمين كالخفين (١) ((أَلاَّ نَغسِلَ مِن مَوْطِيء)) (٢) والقول الآخر إِنها محل للغسل وهو المفتى به وأَحوط. ... (تقرير عمدة)

(٣٧٣- س: ذيل المرأة)

جـ: - كالنعلين إِذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر فإِنه يطهرها قول قوي. ... (تقرير)

(٣٧٤- طهار الصقيل بالمسح)

ومن دليل إِصابة الصقيل بالنجاسة وأَنه يطهر بالمسح وهو الصحيح ما علم من سيوف الصحابة وأَنها من دماء الكفار ملطخة. (٣) ... (تقرير)

(٣٧٥- الاستحالة)

إِختيار الشيخ ومذهب أَبي حنيفة أَن الاستحالة تطهر المتنجس، وهذا هو الصحيح إِذا استحال بنفسه لا عن معالجة. وأَدلة هذا القول واضحة، من ذلك الآدمي عند الجماهير طاهر البدن فإِنه استحال عن العلقة وهي دم إِلى المضغة. ... (تقرير)


(١) قال في الانصاف جـ ١ ص ٣٢٥ ودخل في مفهوم كلامه الرجل اذا تنجست لا يجزء دلكها بالأرض وهو الصحيح من المذهب وعليه الجمهور. وقيل هي كالخف والحذاء قاله الشيخ تقي الدين واختاره.
(٢) والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه ((كنا لا نتوضأ من موطىء ولا نكف شعرا ولا ثوبا)) .
(٣) قال في الاختبارات ص ٢٣: وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إِذا تنجست بالمسح وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة. فمن أصحابه من خصصه بمشقة الغسل مع التكرار ومنهم من عده كقولهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>