للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- إذا حددت المحكمة للمدعي جلسة لسماع دعواه فعلى قلم المحكمة ان يأخذ توقيعه على ورقة نموذج (١) وإذا كان المدعي امبارليس له ختم يطبق عليه ما يجئ في المادة السادسة.

٣- على المحكمة ان تشعر المدعي عليه بالحضور في الوقت المعين لسماع الدعوى عليه، وعلى المدعي عليه الحضور في الوقت الذي تحدده بدون تأخير

٤-على المحكمة اشعار المدعي عليه الغائب خارج المملكة العربية السعودية بخلاصة الدعوى المقامة عليه، وتعيين وقت للنظر فيها بواسطة المراجع المختصة مراعية في تحديد الجلسة مسافة ذهاب إلاشعار ويجئ المدعي عليه أو وكيله.

٥- الدعوى لا تقام إلا في بلد المدعي عليه إذا كان داخل المملكة

٦- إذا امتنع المدعي عليه من التوقيع وكان لا يعرف الكتابة ولم يكن له ختم وجب على من يتولي اشعاره بيان ذلك في الأصل بحضور شاهدين يوقعان على الأصل مع توقيع من يتولي إلاشعار ويكتفي بذلك

٧- كيفية اشعار المدعي عليه: ان تبعث المحكمة إليه ورقة جلب على نسختين نموذج (٢) مع خلاصة الدهوي عليه وعلى المحاكم عند تكليف المدعي بتقديم استدعاء وإلا صورة دعواه خطيا، بل عليه رصد الدعوى بالضبط والسير فيها بالوجه الشرعي.

٨- على المحضر ان يرجع إلى دائرة المحكمة قيمة إلاشعار مرفقة من المدعي عليه بما يفيد تسلمه للاشعار

٩- على مراكز الشرطة وعمد المحلات ان يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهنته في حدود اختصاصه.

١٠- متى حضر خصمان امام القاضي وطلبا روية فضيلتيهما وإلىت فيها لسهولتها فعلى القاضي ان يسمعنا في الحال إن لم يكن مشتغلا في قضية أخري محدد في ذلك الوقت، أو يأمر أحد نوابه بسماعها مالم يكن كذلك، فإن كان القاضي ونوابه مشتغلون كل منهم بالنظر في قضية اخري فعلى القاضي ان يسمع الدعوى في اخر الجلسات في ذلك إلىوم ان لم يجد فرصة لسماعها هو أو أحد نوابه في خلال الجلسات.

<<  <  ج: ص:  >  >>