١١- إذا عين القاضي أو نائبه جلسة لشخصين متداعيين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا منه رؤية قضيتهما فعليه ان يجيب هذا الطلب إن كان غير مشتعل بالنظر في قضية اخري محدد لها ذلك الوقت.
١٢- عموم الدعاوي والجوابات وسائر إلافادات التي يقدمها الطرفان مطوله بالحشو ومإلا طائل تحته في المحاكمة على الحاكم تلخيص اللازم منه ودرجة بدفتر الضبط والتوقيع عليه من قبله، وحفظ الأصل بإلاخبارة الخاصة بذلك، ولا يحق للقاضي وشك ذلك حرفيا بالبط، ولا سؤال الخصم عما هو خارج عن الصدد.
١٣- تقام الدعوى المرفوعة من إلافراد على الدوائر الرسمية على رئيس الدائرة أو من يوكله.
١٤- تعتبر الوكالة المقدمة بمذكرة رسمية من رئيس الدائرة للمحكمة التي تقام لديها تلك الدعوى
الملفات
١٥- على الكاتب المختص ان يعد قبل الجلسة للقضية التي سبيظر فيها ملفا خاصا بها نموذج (٤) يوضح فيه ما يأتي:
١- خلاصة الدعوى المرصودة بالضبط
٢- المستندات التي يقدمها أحد الخصوم
٣- إلافادات التحريرية بعد اخذ توقيع مقدمها عليها. وعلى القاضي أنن يوقع عليها كذلك
١٦- إذا قدم احد الخصوم مستندات إلى الحاكم فعلى كاتب الضبط تسلمه بعد التحقيق من سلامتها وقيدعا في قسيمتى مجلد قائمة تسلم المستندات المطبوعة رسميا ويسلم إحدي انقسيمتىن لمفدم المستندات بعد توقيعه هو والحاكم ومقدم المستندات على كل من القسيمتىن، ومتى رؤي في المستندات ما يوجب إلاشتباه فيها وجب بيان ذلك في القسيمتىن بياناً لا يحتمل الشك في المستقبل، ولا يحق للكاتب ان يستلم من أحد الخصوم مستندات إلا بحضور القاضي وامره، وإذا كان المستند غير مسجل فلا بد من أخذ توقيع مقدمه على نفس المستند هو المقدم منه.
١٧- لا تسلم المستندات لمقدمها بعد الحكم إلا بأمر من القاضي وتقديم سند