للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التسليم الذي بيده، فان ادعى فقده فلا يجوز تسليمها إلا بأمر القاضي أورئيس المحكمة مع أخذ مند عليه بالتسليم وتقرير ذلك في ضبط القضية في أخر ضبط المرافقة وأخذ توقيعه عليه، كذلك لا تسلم المستندات قبل الحكم في الدعوى إلا بأمر القاضي أو رئيس المحكمة سواء وجدت قائمة التسليم أو لم توجد، ولا بجوز الأمر بالتسليم إلا في حالة الضرورة الشديدة بعد أخذ توقيع بالتسليم.

سماع الدعوى واستجواب الخصوم

١٨- على الحاكم أن يسأل المدعي سما هو لازم لصحة دعواه تصح عنده قبل استجواب المدعي عليه، وليس له ردها لتصحيحها ولا السير فيها قبل ذلك.

١٩- يكلف الحاكم المدعي عليه بالجواب حإلا، فإذا كان الجواب يعسر عليه في المجلس كاحتىاج المدعي عليه لمراجعة داقاتره أو استحضارة وثاثقه أو تحرير كشف حسابي يمهل مدة كافية في نظر القاضي، وفي غير هذه إلاحوال لا يمهل الخصم في الجواب.

٢٠- إذا امتنع المدعيى عليه عن الجواب كلياً أو اجاب جوابا غير ملاق للدعوى كرر عليه الحاكم طلب الجراب الصحيح ثلاثا في نفس الجلسة، فإذا اصر علبي ذلك اعتبره ناكلاً بعد انذاره واجرى في حقه مقتضي النصوص عليه شرعا

٢١- إذا دفع الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر

فاستمهل لاجله لا يسمح له الحاكم إلا في الحإلات التي يري فيها ضرورة امهالة.

٢٢- لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد.

٢٣- تسمع دعوى الديون على المتوفي في مواجهة مأمور بيت المال إن كانت التركة محجوزة لديه ولو لم يكن تحت يدجه ما يفي يبالمدعي بع على شرط حضور الوراث او الوصي ان وجد في البلدة المقام بها تلك الدعوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>