للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨- يجرى احضار العربان وتبليغهم الدعوى بواسطة القاتمقام بالعاصمة، وفي الملحقات بواسطة الحكام إلاداربين على النحو المذكور اعلاه، والقائم مقام والحكام إلاداريون مسئولون عن احضارهم في إلاوقات المطلوب حضورهم فيها، وعن تغيبهم.

٢٩- إذا تكرر تخلف الخصم في قضية واحدة اكثر من مرتين بدون عذر مقبول بعتبره الحاكم مختفيا، وتسمع البينة، ويحكم عليه غيابيا.

٣٠ إذا لزم الأمر إلى احضار المدعي عليه لكونه ناظر وقف او وصيا ونحوهما للمحاسبة على ما تحت يده ولم يحضر بعد تطبيق الإجراءات المذكورة اعلاه فعلى الحاكم منعه من التصرف في المدعي فيه والحجز عليه من قبل مأمور بيت المال موقتا، ثم يجرى احضاره بالقوة التنفيذية.

٣١- إذا توجه يمين على شخص وامتنع عن الحضور يجلب بالقوة التنفيذية

٣٢- إذا لم يحضر المتداعيان ولا وكلاؤهما في وقت الجلسة المحددة ولم يتقدم من المدعي عذر مقبول في اقرب مدة ممكنة في نظر الحاكم فعلى المحكمة شطب القضية، وله ان يستأنفها حسب الأصول مره ثانية، وإذا تركها بغير عذر ايضا تشطب، ولا تسمع إلا بأمر عال صريح يصدر بسماعها.

٣٣- تسمع شهادة الشهود الشهود في غيبة المشهود له قضايا الجنح والجنايات بشرط ان يكون المشهود عليه حاضرا.

٣٤- إذا استمهل احد الخصوم لا حضار بينه الغائبة عن المجلس امهل اقل مدة كافية في نظر الحاكم، هذا إذا لم تكن غائبة في بلد فيها فاضي، وإلا فعلى الحاكم حبنئذ ان يكتب لذلك القاضي عن هذه الدعوى ويطلب منه سماع البينة، ويفهم صاحب البينة بأن يقدم بينة لذلك الحاكم في مدة يعينها له.

٣٥- إذا لم يحضر المستمهل شهوده فقي الجلسة المعينة او أحضر منهم فيها من لم تقبل شهادتهم بمهل ثانيا، فإذا يحضرهم كذلك او احضر من لم تقبل شهادتهم ينذر باعتباره عاجزا، وإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة يعتبره الحاكم عاجزا، ويفصل في الخصومة بعد توفر اسباب الحكم، ما لم يكن له عذر كغيبة الشهود

٣٦- متى ذكر المدعي انه لا بينه له مطلقا او غير من احضر او ذكر تنازلاً عن

<<  <  ج: ص:  >  >>