للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دعواه او اسقاط حق فيكتفي بتوقيعه ان كان يكتب، وفي الحالة التي ينهذر فيها بامينه او جعلة فلا يعتبر توقيعه ببصمة او حتمة إلا بشهادة شاهدين بوقعان على اقادته، خوفا من ان يدخل عليه ما لم يقله او ما يجهل معناه

الأحكام الغيابية

٣٧- لا بنفذ أي حكم غيابي إلا بعد تصديق عيئة التمييز، ولا يمنع التصديق قبول حجة المحكوم عليه غيابيا متى قدم.

٣٨- للمحكوم له غيابيا طلب تنفيذخ موقتا في حالة عدم العثور على المحكوم عليه، ريجاب طلبه بالشروط إلاتية:

أ- تصديق الحكم من مرجهه

ب- وجود المحكوم به داخل المملكة العربية السعودية

ج- تقديم كفيل ملئ كفالة اداء وتسليم في الحقوق المالية عند ظهور ما يستوجب نقض الحكم، بشرط ان يكون الكفيل من رعايا حكومة جلالة الملك

٣٩- إذا قدم الغائب قبل الحكم وعلم الحاكم بقدومه لم يحكم عليه حتى يحضصر في مجلس الحكم بالدعوى ويسمع ما لديه من دفوع واثبات وجرج.

٤٠- على دوائر التنفيذ١ تسليم المحكوم به غيابيا بطلب الحكوم له بعد استيفاء الإجراءالت المنصوص عليها في المادة (٣٨)

اعلام الحكم وتمييزه

٤١- على الحاكم ان يتأمل كل قضية قبل حلول وقت جلستها بيوم ليتمكن من قعمها ويهئ ما ياطلبه السير فيها حتى إذا عقدت الجلسة لا يفوته شئ مما يلزم اجراؤه، بل يستوفي جميع الإجراءات اللازمة في نفس الجلسة بدون تأخير او تعطيل، ولا يؤجلها إلى جلسة اخري إلا للضرورة، وعلى كاتب الضبط تقديم كشف له يوميا بالقضايا التي سينظر فيها في إلىوم الثاني ليتأملينا قبل جلساتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>