٤٢- بعد الحكم تصدر المحكمة اعلاما مختصرا حاويا لخلاصة الدهوي والجواب والدفع الصحيح وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف إلأيكان واسباب الحكم مع حذف الحشو والجمل المكمررة والتي لا دخل لها ولا تأثير في الحكم في اثناؤ عشرة أيام، منها خمسة ايام لكاتب الضبط في تليخص الشك وتوقيعه من حاكمة، واربعة أيام للمسجل في تسجيله ومقابلته، ويوم للقلم في ذهابة وإيابه، وهذا في الشكوك الطويلة، وأما الشكوك المختصرة فتكون اربعة ايام.
٤٣- الشكوك التي لا تحتاج إلى تمييز يجب ان يتم تنظيمها وتسجيلها في ظرف مدة لا تزيد عن اربعة ايام بالصفة المذكورة في المادة (٤٢)
٤٤- على المحكمة رفع اعلام مع صورة ضبط وملف القضية بمستنداتها إلى رئاسة القضاو لتدقيقه وذلك في حال عدم قناعه المدعي عليه.
٤٥- يجب ان لا يتجاوز مدة النظر في إلاعلام عشرين يوماً لدي عيئة التمييز في حإلات النقض او التصديق او الملاحظات
٤٦- إذا اشكل على القاضي شئ قبل الحكم في القضية فله أن يسأل مرجعه لاخذ رأيه لطلب إلاسترشاد في حل ما أشكل عليه
٤٧- لا يجوز ان تبقي اية قضية كانت في المحكمة للنظر فيها اكثر منن شهر واحد
٤٨- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف او وصياا لو وليا او مأمور بيت المال ونحوهم ممن لا يعتبر إعترافه فيما حكم به لا تعتبر قناعته، ويجب على المحكمة رقع اعلام إلى رئاسة القضاة لتدقيقه ويستثني الحجاج إلاجانب فته يكتفي في ذلك بحكم الحاكم لئلا تطول هذه المدة من اجل التصديق فيكون ذلك مضرة على الحجاج، وعلى القاضي تعميق النظر في هذه القضايا المتعلقة بالحجاج وهو المسئول عنها.
٤٩- كل حكم جرى امييزه طبق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام فتنقض او جرج بالتمييز لا يؤثر نقضه او جرحه في عموم القضية، إنما يكون ستئناف المرافعة والنظر فيها فيما كان النقض او الجرح بسببه، إلا ان يكون ماسأ بأصلها فحينئذ تعاد الإجراءات كلها المترتبة ما كان النقض لاجله ما لم يكن ثمه مانع من ذلك