٥٠- إذا صدق الحكم من مرجعه اكتسب القطمية، ووجب تنفيذه وعلى جهات التنفيذ حال مراجعة المحكوم له بالشك المصدق تنفيذ ذلك الحكم وهدم قبول أي عذر او مماطله من المحكوم عليه.
٥١- الأحكام التي تصدر بمكة في قضايا الحدود والجنح والتعزيرات لا تنفذ إلا بعد عرضها على رئيس القضاة وتصديقها منه ومن هيئة التمييز
٥٢- الأحكام التي تصدر في سائر القضاة وتصديقها منه ومن عيئة التمييز.
٥٣- الأحكام التي تصدر في المدينة المنورلاة او في غيرها من البلدان التي فيها اكثر من قاض واحد في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والقطع والرجم المنصوص عليها في المادة (٥٢) لا تنف١ذ إلا بعد اقرارها من اكبر قاضي في تلك البلدان.
٥٤- الأحكام التي تصدر في المدن الآخري التي لا يوجد فيها إلا قاضي واحد فما كان منها متعلقا بالجنح والتعزيرات والحدود ما عدا القتل والرجم المنصوص عليها في المادة (٥٢) تنفذ بواسطة إلاداري في ذلك البلد.
٥٥- الأحكام الصادرة من المحاكم في الأمور إلاتية تكون نهائية، وليست فابلة للتميز، وهي:
إذا كان المحكوم به مائة ريال فما دون.
ب- في الفقهة - أجرة الحضانة - المسكن بين الزوجين، بشرط ان لا يزيد المطلوب عن حمسين وبإلا في الشهر، أر لم يحكم بأكثر من ذلك
ج- المهر بشرط ان لا يزيد عن مائه ريال
التنفيذ الموقت
٥٦- يجب التنفيذ المؤقت بطلب المحكوم له حضوريا كان او غيايبا قبل تعديقه في المواد إلاتية:
أ- النفقات
ب- اجرة الحضانة
ج- اجرة الرضاعة، والسكن، وتسليم الصغير والصغير للحضانة، وحفظ