للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتامل ما اجاب به حاكم القضية على الملاحظات المذكورة وجدنا لم ينف شيءئأ منها ولكنه اعتذار بان الخصوم لم يدعوا ملكية الأرض بإلاحياء وانما ادعوها بموجب عقد بيع لم يصح لديه ويسال حاكم القضية هل يستوع تالحكم لهم بما لم يتجوا به في دعواهم

والجواب ان يقال ان القاضي إذا جلس إليه الخصوم فعليه ان يجتهد في كل طريق لا يضاح وجه الحكم وتبيه وايصال الحق إلى صاحبة فيحرر الدعوى ويسأل الخصم عن كل حجة يدلي بما ويتحري الصواب ويحرص على استخراج ولو بقوله سأفعل كذا وهو لا يريد ان يفعله ولا يقف عند ظواهر إلالاظ ويترك صقائق المعاني ويدل لهذا حديث ابي هريرة الصحيح ان النبي قال بينما امر معينا هما اذ جاء الذبن فاخذ إلأيبن فتحكمتا إلى نبي الله دواود فقضي به للكبري فخرجنا فدعاه سليمان فقال هاتوا السكين اش٤قه بينكما فقالت الصغري يرحلت انه ابنها ولم يعتبر اقرار به الكبري وقد اخذ العلماء من هذا الحديث عجة أحكام في القضاء اقراها به الكبري وقد اخذ العلماء من هذا الحديث عدة احكام في القضاة وغير ترحم عليه النبائي في سته فعل يستعين الحق) ومنها باب حكم الحاكم بعامه وهذا فيه من الفوائد وردخ الظلمة وايصال الحقوق إلى اهلها مإلا يخفي وكان القاضي تخرج من هذا ظانا انه من باب مع انه ليس منه لأن المقصود من المنع من تلقين الخصم حجتة إذا مال تالحاككم إلى احد الخصمين على وجه الجور والظلم لما فيه من كسر نفس خصمه وعدم اقامته يستفسر من الخصوم عن كل ما تطلبه القضية ويحرر الدعوى وهذا لا يبقي غائبا إلا بزيادة ايضاحل تشبيه ما ذكر فعلى القاضي ان بيتك قرب الطرق التي تنتهي القضية ولا يطل على الخصوم إلاخذ واالرد او تيركه في وجههه غير مجدية وهو يجد طريقا شرعية اقرب منها وكل منها هذا من اعمال القاضي المسئول عنها فان لم يشبع صدره هذا فلا اقل من يتوقف عن الحكم عليهم وهم بهذه لبصفة حتى تتضح

<<  <  ج: ص:  >  >>