بناء على ما وردنا من سمو وزير الداخلية برقم ٩٥٨٤ وتاريخ ١٧/ ٥/ ٨٧ من ان قضايا الحق العام كثيرا ما تتعطل ويختلف السجناخ بالسجن اكثر من اللازم من اجل تدافع بعض القضاة لها وان الناظر في القضية من ناحية الح الخاص يحيلها إلى غيره وغيره قد يعيدها إليه وهكذا (قف) .... نشعركم بان القاضي إذا نظر في قضية ما وظهر من اجراءاتها ان الخصمين في الحق الخاص أو احداهما يستحق تعزيزا فانه يتعين عليه تقرير ذلك بدون اقامة دعوى خاصة العام ولا حاجة إلى إحالتها لغيرة وقد ذكر افقهاء من اصحاب احمد رحمهم الله ان التعزيز واجب في كل معصية لا حخد فيها ولا كفارة ومثلوا لذلك بأشيءاء منها سرقة مإلا قطع فيه واستمتاع لا يوجب الحد والجناية على النلس بما لا يوجب القصاص كالصفع والضرب والقذف بغير الزنا ونحوه وذكروا ايضا ان التعزيز لا يحتاج إلى مطالبة لأنه مشروع للتديب فبقمه الإمام إذا راه إلا في مسألة تعزيز الولد لحق فلا يعزر إلا بطلبة لأن للوالد تعزيز ولده بنفسه وحيث ان القضاة هم نواب ولاة الأمر في تقرير التعزبز حيث جعل ذلك إليهم فان عليهم تقدير ذلك وإحالة لجهة التفيذ والله يحفظكم
رئيس القضاة
(ص/ ثق ١٢٧٨/ ٣في ١٠١/ ١١/ ١٣٨٤)
(٤١١٦- إذا اصرا على عدم اقامة الدعوى على المتهم بالقتل اطلق سراحة بالكفالة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلتي الشيخين قاضي بينه وقاضي حجاز بالقرن