تشيءر إلى خطابكمالمرفق رقم ١١٤٥ رقم ١٤/ ١٠/ ٨٣هـ بخصوص امتناع ام المتوفي صالح.... وزوجته من اقامه الدعوى من جديد على المتهم بقتل مورثيها صالح المشار إليه وامتناع كل منهما من اقامة وصية على نائب القبيلة الوصاية على المذكورين فامتنع رحال دون غيره من سائر القبيلة عن قبول ذلك تعاونا مع المرابين سالفة الذكر
نفيدكم انه ما دام الحتال كذلك فينبغي احضار نائب القبيلة والمراقين وافهامهم انه في حالة اصرارهم على عدم اقامة الدعوى يجرى اطلاق سراج المسجين المدعي عليه فإذا امراوا على ذلك يطلق سراحة بكفالة حظوريه قوية ومتى رغبوا في اقامة الدعوى يكلف بالحضور معهم متسمع القضية والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ ق ٢٠١٦/ ٣/ ١ في ١٠/ ١١/ ١٣٨٣)
(٤١٦٧- سماع دعوى المدعي العام إذا تناول اولياء المفتول)
من محمد بن إبراهيم الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم وفق خطابكم رقم ١٦٤٤ وتاريخ ٦/ ١١/ ١٣٨٣ هـ المتعلقة بقضية محمد............ مول صدمه الطفل......... المتهمه بالحكم الصادر في القضية بعدد ٧٢٩ وتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٣٨٣هـ يثوت تناول ورثة الطفل وان على الجاني الكفارة وتذكوون ان المعاملة احيات إلىكم لتقرير الحق العام وتسترشدون هل يوغ النظر فيما حيث انه يترتب على نظرها اداته الجاني إذا ثين تفريطة باهمال او نحوه إلى اخر ما ذكرتهم
ونفيدكم أنه يتعين سماع دعوى المدعي العام وإذا ثيت على الجاني مايدينه بحبس أو نحوه فان لولي أمر المسلمين حقا هو جزء من حق الله تعالى حيث