للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصنا اترشادك عن " مسألتين " أحداهما: هل يجوز سماع بينه من عجز عن احضارها في المادة المقررة له واحرها بعدها. والثانية عن صاحب النخل الذي يسقي نخته وبجواره نخل هلمل ولكنه انتفع من سقي النخل الذي يسقي، وطالب صاحب المخل المسقي مالك النخل الهامل بجزء من الثمرة، بحجة أن الثمر بسبب مائه.

والجواب على والمسألة الأولي " أنه لا باس بسماع البينة بعد حضورها ولو عجز عن احضارها في المدة المقرر له احضارها، وقد ذكر إلأصحاب رحمهم الله تعالى أنه لو قال: لا أعلم لي بينة ثم وجدها ساغ سماعنا، فهذا من باب ولي وأخري. والجواب على الآخري: أنه لا يظهر لنا أن لصاحب النخل المسقي حقا في ثمرة نخل مجاورة، وإن كانت الثمرة بسبب مائه الخامل. وبالله التوفيق والسلام عليكم.

(ص/ ف ٢٢٨٠ في ٢٦/١١/١٣٨٢هـ)

(٤٣١٣ - سماع البية بعد الحكم متهم للقضية لا نقض)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة بريده

المحترم

السلام عليكم ورحمة الل وبركاته وبعد:

جوابا لخطابكم رقم ١٦٥٠ في ٢٢/٥/١٣٨٣ هـ بشأن قضية محمد بن المنصور البحيري مع الركبلأني، وما ذكر نموه من ثوقفكم عن المظر فيها، لامرين: الأول عدم نقض الحكم السابق لعدم الموغ لنقضة.

والثاني: أنه جاء في جواب حاكم القضية المرفق أنه قد جرى صلح بين الخصمين.

نفيدكم أن الحكم السابق لم ينقض ولا زال بحالة، وسماع البينة التي وجدها المدعي بعد الحكم لا يعني نقض الحكم، وإنما ذلك كمتهم للقضية، ولا مانع من سماعها شرعا كما قرره العلماء رحمهم الله في مواضعه ما دام المدعي لم ينكر أن ليس له بينه. أما عن الصلح الذي جاء ذكره في جواب القاضي الذي ارتم إليه. فان الصلح في المدعي به غير واضح، حيث قال ما نصه:

<<  <  ج: ص:  >  >>