(ثم تصالحواهم وشركاء لهم بمايل بينهم وبين المدعي به برضائهم، وذكروا بوثيقة الصلح ان احدهم حبس اللصافة ملك المدعي هو حائل بينهم وبين المدعي به. وبإمكانكم إلاشيءتضاخ من القاضي المشار إليه، ومن المعلوم أنه إن تم صلح شرعي بين المنازعين فليس هناك ما يمنع اعتباره. والسلام عليكم
رئيس القضاة
(ص/ق١٤٩٠ /٣/١ في ١٠/٦/١٣٨٣ هـ)
(٤٢١٤ - إذا قال وعندي غيرهم فلأن وفلأن لم يدل على نفي البينة سواهما) من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبري الشيخ عبد الله بن دهيش
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلى كتابكم رقم ١٠١ وتاريخ ١٥/٢/٧٥ المتضمن السؤال عما إذ طلب القاضي من المدعي بينة فأحضر رجلين ولم يشهدا له، وقال المدعي هكذا:(إن حضروا في المبايعة هم الذين احضرهم فلأن وفلأن وغيرهم فلأن وفلأن) الخ
افيدكم أنه ليس في قول المدعي - وعندي غيرهم فلأن وفلأن - ما يدل على نفي البينة سواهما - فلا يشبه قول المدعي: ليس عندي بينة. وحينئذ يتعين سماع بينه التي ادعاها بقوله (وعندي شهود آخرون) والسلام
(ص / ف ١٢٨ في ٢٦/٢/١٣٧٦ هـ)
(٤٢١٥ - استياحة الجار ومخاصمته)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
كتابك لنا المؤرخ في ١/٢/٨٨هـ وصل، وقد ذكرت فيه أنه يوجد بجوار بيتك جار وهو معتد عليك في املاكك، وأنك حملت عليه زعلاً، فهل عليك ذنب؟