للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو بمقدار أَربعة أَسباع الجنيه السعودي وما وازنه، لأَن الجنيه المذكور ديناران إِلا ربع. والله أَعلم.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف-٢١٣٥ في ٦-٣-١٣٨٥ هـ)

(٣٩٥- قوله: والمبتدأة تجلس أقله.. الخ)

ثم نعرف أَن ما ذكره في حكم المبتدأَة أَنها تصنع ما ذكر أَنه لم يقم عليه برهان. فالصحيح والذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أَن المبتدأَة إِذا جاءها الدم في زمن يمكن أَن يكون زمن حيض فإِنها تجلس إِلى أَن ينقطع، فهو حيض كله ولا يحتاج أَن تنتظر إِلى أَن يتكرر. النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إِلا عليه، وهو الصواب واختيار الشيخ. وهذا هو الصحيح في المسأَلة. أَما كلام الأَصحاب فهو الذي عرفت.

ثم عبورها خمسة عشر. الصحيح أَنه لم يقم حجة يجب التسليم لها، فلو رأَته لستة عشر أَو سبعة عشر أَو ثمانية عشر فتجلسه. وقال الشيخ: تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة. والاستحاضة لا تخفى.

الاستحاضة: هي الاستمرار الكثير إِما مطلقًا أو غالب الزمن مثلا. هذا معنى كلامه. وأَعرفْ لك أَصلا هنا وهو أَن الله أَطلق الحيض ولا ذكر حدًا ولا زمنًا ولا فَصَّلَ مبتدأَه ولا غير مبتدأَه وكذلك السنة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم أَن المبتدأَة تعمل كذا أَو تعمل كذا. فالأَصل في الدماء الخارجة من فرج المرأَة أَنها حيض. نعم يتصور أَنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التمييز، ولا يسع النساء

<<  <  ج: ص:  >  >>