العمل إِلا بهذا، وحتى لو يريد شخص أَن يعالج النساء ويعملن هذه الأَعمال ما استطعن ولا عملن بقوله. وهذا وإِن لم يكن حجة لكنه يوضح أَن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه.
(٣٩٦- قوله: ولا يثبت بدون ثلاث)
وعن أَحمد رواية أُخرى وفاقًا لبعض المذاهب أَنها تصير إِليه من غير تكرار، واختاره الشيخ والموفق. متى رأَت الدم جلست إِلى أَن ينقطع يوم وليلة أَو عشر أَو خمسة عشر أَو دون أَو أَكثر، وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله، والثالثة كذلك، وهذا هو الذي يسع النساء، وهو الموافق للأصول الشرعية، فإِن الشريعة تقتضي أَنها تعمل بالأَصل إِلى أَن يخرج عن الأَصل - وهي المستحاضة - فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أَن يفتى بخلافه. ... (تقرير)
(٣٩٧- غسل المستحاضة)
((الرابع)) هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه والوضوء للصلاة، أَم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة؟
والجواب: يجب على المستحاضة أَن تغتسل غسلا واحدًا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك. حتى يأْتي وقت (١) وعليها أَن تتوضأ لكل صلاة.
والأَصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جَاءَت فَاطِمَةُ بنتُ أَبيْ حُبَيْش إِلَى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطهَرُ،
(١) كذا بالأصل. وفيه تقديم وتأخير. وسبق الجواب: وعليها أن تتوضأ لكل صلاة حتى يأتي وقت التي بعدها. كما في لفظ الحديث.