للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بحَيْض فَإِذَا أَقْبَلَت حَيْضَتُك فَدَعِيْ الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَت فَاغسِلِيْ عَنكِ الدَّمَ ثُمَّ تَوَضَئِيْ لِكُلِّ صَلاَة حَتَّى يَجيء ذَلِكَ الْوَقتُ)) . وما ثبت فيهما أَيضًا عن عائشة رضي الله عنها ((أَنَّ أُمّ حَبيبَة اسْتُحِيْضَت سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَأَلَت رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَن تَغتَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْقٌ فَكَانَت تَغتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَة)) .

وجهة الدلالة من هذين الحديثين أَن حديث أُم حبيبة مطلق، وحديث فاطمة مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فتغتسل عند إِدبار حيضتها، وتتوضأ لكل صلاة، فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه، ولو كان واجبًا لبينه صلى الله عليه وسلم وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأْخير البيان عن وقت الحاجة بإِجماع العلماء. قال النووي في ((شرح مسلم)) بعد هذين الحديثين: واعلم أَنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأَوقات إِلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وأَبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأَبي حنيفة وأَحمد. انتهى المقصود منه.

(ص-ف-٣٦٢٦-١ في ٢١-١١-٨٨ هـ)

(٣٩٨- وطىء المستحاضة)

على القول الثاني ليس ممنوعًا منها زوجها بل يأْتيها ولو لم يخف العنت، بل مكروه فقط، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>