للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعاملة الواردة من الشيخ عبد الله بن حميد برقم ١٤١ وتاريخ ١١/٦/١٣٧٢ بصدد دعوى ابن لياس على محمد الفلاتي البتكروني وزكريا السوداني فظهر لي أن موضوع صدقة التكروني والسوداني إذا كان وضع أيديهما عليه سنون متطاولة وهما يبنيان ويتصرفان بأنواع التصرف والخصم حاضر يعلم ذلك ولم يتعرضهما ولم يقم عليهما دعوى طيلة مدة تصرفهما وإنما ادعى عليهما من قريب فلا يلتفت إلى دعواه. والسلام

(رقم ٣٥٨- الديوان الملكي الشئون الداخلية)

(٤٢٥١- تحديد المدة التي لا تسمع فيها الدعوى راجع إلى العرف)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير بنك الرياض ... سلمه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ٣٣١٦٨ وتاريخ ٩/٥/٨٦ بخصوص استرشادكم عن المدة اللازمة مضيها لا عتبار عدم سماع الدعاوي بعدها حيث تذكرون أن مستنداتكم على عملائكم كثيرة جداً يصعب حفظها لمدة طويلة إلى آخر ما ذكرتم

ونفيدكم أنه يلزمكم حفظ مستنداكم مهما طالت مدة انقضاء أوقاتها أو استيفائها إذ ليس هناك مدة معينة يعتبر مضيها مانعاً لسماع الدعاوي فيها، حيث أن هذه خاضع للعرف واعتبار إلاحول وبالله التوفيق. والسلام عليكم

مفتي البلاد السعودية

(ص/ف ١٥٥٨/١ في ٧/٦/١٣٨٦)

(٤٢٥٢- إذا اقيمت الدعوى بعد ثلاثين أو عشرين عاما لم تسمع إلا إذا ذكر المدعى مانعاً من مطالبته)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة إلارطادي ... سلمه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>