السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد جرى الإطلاع على استرشادكم بخصوص إقامة الدعوى بعد مدة طويلة كثلاثين سنة أو عشرين، هل تسمع هذه الدعوى أو لا؟
ونفيدكم أن هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع إذا لم يذكر المدعى مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من العذر المانع من المطالبة بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعى عليه قرابة ولا شركة في ميثراث أو ما أشبه مما يتسامح فيه إلاقرباء بينهم قال ابن القيم رحمه الله في كتابه (الطرق الحكيمة ص٧٩) ما نصه: وأما المرتبة الثالثة فمثالها أن يكون رجل حائزاً لدار متصرفاً فيها السنين العديدة الطويلة بالبناء وإلاجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان آخر يراه ويشاهد أفعاله فيها طوال هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه ولا يذكر أن له فيها حقاً ولا مانعاً يمنعه من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبله ذلك من الضرر المانع من المطالبة، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ولا شركة في ميراث أو ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والصهر بينهم بل كان بريا من جميع ذلك ثم جاء بعد طول المدة هذه بدعيها ويزعم أنها له ويريد أن يقيم بذلك بينة فداعةه غير مسموعة أصلاً فضلاً عن بينته أهـ وبالله التوفيق. والسلام عليكم
(ص/ق٩٧٦ / ١ في ١٥/٤/٨٤)
(٤٢٥٣- تحديده بثلاث سنين فأكثر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نرفق لكم بهذه المعاملة الواردة منكم برقم ١٢٦١ وتاريخ ١٩-٦-١٣٧٩ وملحقاتها برقم ١٤٥٧٩ في ١٩-٧-١٣٧١ حول تشكي أهل الطرفية من الحكم الذي أصدره الشيخ الخريصي ضدهم في قضية (الوضة التي فيها النزاع بينهم وبين غدير بن خضير التويجرى أصلاً عن نفسه ووكيلاً عمن ينتمي إلى عبد الله بن راجح التويجرى وبناء على أمره