فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٢٠/١٠/١٣٨٣ الذي تستفتي به عن ثلاث المسائل إلاتية، وقد جرى تأملها وكتابه الجواب عليها - كما يلي:
" تالمسألة الأولي " فيما إذا ادعى شخص على اخر بميراث تقدم كميراث جدة ابيه تو جدة امه او اعلا من ذلك في حين ان الميراث التنازع عليه قد تدوالته ايدي متعددة ولم يبق في المدعي عليه منه إلا القليل، مع ان المدعي ومؤؤئيه يشاعدون تصرفات واليد مدو طويلة دون ان يعارضوه بشئ من تصرقاته والجواب: الحمد لله بالنظر لطول المدة وسكوت المدعي ومورثية من قبله وهم يشاهدونه يتصرف في العقار فالظاهر ان الدهوي لا تسمع بمجرد ذلك، ومن جواب للشيءخ عبد ابابطين رحمة الله:
وا إذا ادعى شخص ان هذه العين كانت ملكا لابيه ومات وعي في ملكة فصارت لي الميراث، / فان البينة بأنن عذع العين كانت ملكا لابيه أو أمه او اخيه ومات وهي في ملكة سمعت البينة بذلك، وان قالت البينة: كانت ملكا لابيه ونحوه ولم تشهد بأنه خلفها تركة لم تسمع هذه البينة. وفي " الفروع " وإلأنصاف عن الشيخ تقي الدين انه قال فيمن بيده عقار فادعى اخر بثبوت عند الحاكم انه كان لجده إلى موته ثم لورقته ولم يبت انه نخلف هم مورثة لا ... منه بذلك، لأن اصلين تعارضا، واسباب انتقاله اكثر من إلارص، ولم العادة بسكوتهم المدة الطويلة، ولو فتح هذا الباب لا نتزع كثير من عقار ال بهذا الطريق
(ص/ف ٩٢٤/١ في ٩/٤/١٣٨٤)(١)
(٤٢٥٥ - لا تسمع الدهوي في المواريث التي قبل حكم الملك عبد العزيز ١٣٤٣ بخلاف ما يعده إذا كانوا وارثين مباشرة)
من محمد بن إبراهيم لي فضيلة نائينا في المنطقة الغربية