فقد جرى إلاطلاه على المعاملة المعاملة المرفوعة إلينا منك وفق خطابكم رقم ٤٥٥٤ وتاريخ ٢٢/١٢/١٣٧٩ المتعلقة باسترشاد قاضي مجاردة عما يجب اتخاذه نحو العقارات التي تملكها الناس مدداً طويلة وتداولتها إلأيدي بالبيع والشراء ونحو ذلك، وبعد هذا وفي الوقت المستأجر بتقدم منازع او مطالب لهذه العقارات التي تنتقل من نل إلى نل، حيث ان سبب هذه المشاكل ما كان متعارفا عليه فيما بينهم مايقا واعتادوه ان المرة لا تطلاب ميراثها من مورثها ايا كان إلا إذا كانت وصية من مورث، وقد نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وما ذكره قاضي مجاردة أنه هو وزملاؤه القضاة في تلك الجهات كانوا يعلنون ويذيعون في المجتمعات ان للمراة الحق في المطالبة يميراثها من أي مورث كان إلى اخر ما ذكره
والواثع ان القضاة امام هذه المشاكل محرجون، ولكن الحل الوسط ان شاء اللهع يتلخص في ان هؤلاء المطالبين بانصيائهم من مورثهم لا يخلون من امرين.
" الأمر الأول " ان يكونوا وارثين مباشرة وسكنوا على حصصهم إلارثية جرىا وراء العوائد والتقاليد، فما كان قبل ولأية الحكومة السعودية على اراضي عسير ونحوها فلا تسمع فيه الدعوى، ويكون ما قبل دخول الحكومة شبيها بحال الجاهلية من قبض شيءئا في ذلك الوقت معقدا جوازه استقر له بالحكم الجديد المقيم للشريعة في هذه البلاد كالعقود الفاسدة وإلأنكحة والمواريث وغيرها، والنصوص واقوال العلماء في مثل هذه كثيرة، فقد اخرج ابو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال:" كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم ادركع الإسلام ولم يقسم فهو قسم الإسلام " واخرجه الموطا مرسلا عن بن زيد الديلي قال " بلغني ان رسول الله صلي اللهع قال: أيما ذار اوالرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وايما دار او ارض ادركعا الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام " قال المنذري: واخرجه ابن ماجه فقيل فيه بيان ان احكام إلاموال وإلأنساب وإلأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم فيها على ايام الجاهلية لا يرد منها شئ في الإسلام وان ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فتنه يستأنف فيه حكم الإسلام. اهـ وقال في " إلاختيارات ص ١١٣ و ١١٤ وإذا