أسلموا وفي ايديهم اموال المسلمين فهي لهم، نص عليه الإمام احمد وقال في رواية ابي طالب: ليس اختلاف في ذلك. وقال ابو العباس: وهذا يرجع إلى ان كل ما قبضه الكفار من إلاموال قبضا يعتقدون جوازه فانه يستقر لهم بالسلام كالعقود الفاسدة وإلأنكحة والمواريث وغيرها اهـ
وما كان بعد ولأية الحكومة وتعيين القضاة وقيامهم بالرعظ وإلاشاد والتوخية وبيان المواريث والأحكام الشرعية تسمع دهوي المطالبة به ويكون حكمة حكم الأرض والدار ونحوها مما ادركه الإسلام ولم يقسم فانه يستأنف فيه حكم الإسلام
" الأمر الثاني " أن يكون المطالبين لأنصبائهم من مورثيهم وهم وارثر الوراثات كإلابناء وإلازواج والإخوان وإلاباء ونحوهم، فهؤلاء لا تسمع دعوى مطالبنتتهم كإلابناء وإلازواج والإخوان وإلاباء ونحوهم، فهؤلاء لا تسمع دعوى مطالبتهم، حيث ان الوراثات مباشرة واكن ولم يطالبن بنصبيهن في الميراث وهن صاحبات الحق، فلربما ان تكون الوراثة الموفاة قد سمحت بنصيبها في ميراثها لعصيتها ونحوهم، ولا سيما والمعروف في تلك الجهات ان الرجال غالبا ما يقومون بأمر ويؤمنون لهن جميع ما يحتجنه من الطعام والكساء والمسكن إذا لك يكن عند ازواج يقيمون غليهن، ويضاف إلى هذا سكوتهم عن المطالبة بحقوقهن إلارئية وموتهن على ذلك.
وقد تخرج بعض جزيئات هذه المسائل عما ذكر بتسامح في ذلك، ويكون من باب ارتكاب ادني المفسدتين لتفويت اكبرهما - والله التوفيق. والله يحفظكم. في ٦/٨٠
(ص/ف ٨٦٢ في ١٤ /٦/١٣٨٠ هـ)
(٤٢٥٦ - تلك الفتوي خاصة بالعقارات التي تداواتها إلأيدي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمو ايها
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم ٨٦٧/١ وتاريخ ٦/٢/٨٥ بخصوث قضية محمد بن عائض ال عائض بعدد مطالبتهم بمزرعة الطبيحية وتوقفكم عن نظر دعواها، حيث ان المطالبين بالمزرعة لييسوا الوارثين مباشرة ولا من وكلهم، حيث هلك الوارثون وتشعلت الأصول والقروع إلى اخر