(٤٢٨٤- قوله وإلاحتىاط ختمه بعد أن يقرأه عليها الخ)
لكن في ذلك من الحرج ما لا يخفي فيكتفي بمعرفة لاخط والختم قد يزور عليه وإذا وجد من يزور فانه يعرف بالتأمل فإن الكتابات متنوعة وهي أوثق من الختم ثم إذا اكتفى بالختم في مثل هذا الزمان مكفى لكن بد من تحقق المكتوب إليه لأنه ختمه وحينئذ بالنسبة إلى القضاه أن يكون عند القضاة الآخرين حقيقة من ختمه كختم عنده وإلا فمجرد صورة الختم لا يكفي لا سيما في البلدان التي فيها التزوير على الخط والبلدان الخإلىة من ذلك إذا اجتهد الحاكم وقبله كفى وإلاحتىاط المعرفة وإذا كان بينه وبينه مكاتبات عرف بها ختمه
فالحاصل أنه إذا توقف في كونه ختمه فلا يعمل به
ومسألة إلاشهاد عليه تحتاج إلى دليل ولا دليل وفيه حرج فمتى غلب على ظنه أنه كتابه أو ختمه كفى هذا (تقرير)
وهذا الذي عليه العمل من عصور متطاولة وفي أكثر البلاد (تقرير)
وهو اختبار الشيخين وغيرهما ودليلهم واضح كتبه (ص) إلى هرقل والمقوقس وغيرهما من ملوك العرب ليس في واحد إليهما عمل شيءء من ذلك إنما يدفعه إلى المرسل معه كتاب النبي ومن يبلغه ذلك الكتاب فقد قامت به الحجة الرسالة على المدعو ورتب عليه احكام الدعوة شرعا فكذلك وهو دليل ايضا على قبول خبر إلاحاد وانها حجة فالحاصل انه لا يشترط ما ذكر فإذا ارسله مع ارسلة مع ثقة وابيي تهمة التغيير وان لا يكون منه وغلب على ظنه ذلك كفى فالأحكام تسيبا على غلبة الظن في الأمور التي هي اكبر من حكم الحكام (تقرير)
(٤٢٨٥- المحافظة على ختم القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض