فاشار إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٩٠٣٦ وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٣٨٢ بخصوص بينات العمال التي يطلبون اثباتها أو نفيها لدي لمحاكم الشرعية وما ابداء سمو أمير المنطقة الشرقية ن انه ابلغ قضاة المنطقة الشرقية بسماع بيءه من بدعي ان لديه بينه وانه بالحال هذه المعاملة التي تتعلق بقضية العامل مبارك عبد الله العماني ضد المقاول ناصر البنغلي إلى محكمة الدمار المنظر في شهادة الشهود الذين قدمهم العامل المذكور اجاب فضيلة بان إلاستخلاف فبسماع الشهود واخذ إلىمين قد الفقهاء ان يكون من قاض إلى قاضي بمسافة قصر الخ
ونفيدكم بانه لا يسوغ للقاضي سماع البينه في امثال هذه إلاحوال لأن لحكم فيها لا يصدر من محاكم شرعية واذ١افلا يجوز شرعا الزام القضاة بسماع تلك البينات والسلام
رئيس القضاة
(ص/ق ١٠٢٩ /١ في ١٦/٧/١٣٨٢)
(٤٢٨٣ - فتوى في الموضوع)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير عام مكتب العمل الرئيسي بالمنطقة الوسطى
بعد التحية:
إشارة لخطابكم رقم ٦/٤/٨٢٦ وتاريخ في ٢٢/٥/١٣٨٢ الذين تطلبون فيه التأكد على جميع المحاكم بسماع الشهادات لدى المحاكم الشرعية مادام الحكم لا يصدر من المحاكم الشرعية وأن الحإلات التي يلزم القضاء فيها سماع الشهادات هو في ما إذا كانت الأحكام الشرعية تصدر من قبل القضاة الشرعيين. والسلام