للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنبعث لكم مع هذه الأوراق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض برقم ٣٧ وتاريخ ١٢/١/٨٦هـ الخاصة بقضية عماش مع عبد العزيز التي صدر فيها من فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن هويمل إفهام المدعي عماش أنه لم يثبت لدى فضيلته ثبوتاً شرعياً بأن المدعي عليه اختلس المبلغين المذكورين في الدعوى، لأن شهود بعضهم قد طعن المدعي في عدالتهم وأقام البينة على الطعن، وشهادة الباقين غير موصلة، وقد صدق هذا الصك من قبل فضيلة رئيس هيئة التمييز وأحد أعضائها الشيخ محمد بن سليم، أما العضوان الآخران الشيخ محمد البوادري والشيخ محمد الجبير فقد خالفا، وقالا في وجهة نظرهما ما خلاصته: إن الطعن في شهادة الشاهد بها أعزى (١) كان: بأنه لا يشهد الصلاة في المسجد لا جمعة ولا جماعة وأنه يشرب الدخان، وقالا: إن تخلفه عن الجمعة والجماعة قد يكون لعذر، وان شرب الدخان والشيشة لا ترد بها الشهادة، لان غالب الناس قد ابتلى بشربهما، وأن الجرح في الشهادة يختلف باختلاف الزمان والمكان. الخ..

بإحالة معارضتهما إلى فضيلة حاكم القضية أجاب بخطابه رقم ٣٠٥٢ وتاريخ ٢١/١١/٨٥ الذي يتلخص في أنه ليس عنده سوى ما صدر منه سابقاً من أن من ترك الجمعة والجماعة وشرب الدخان والشيشة ساقط العدالة، وأنهم لو كانوا فساقاً جميعاً لقبل شهادة الفاسق على الفاسق، أما على العدل فلا، وعندما اطلع العضوان المشار إليهما أعلاه على إجابته قالا: إنهما لم يجدا فيها ما يدعوا إلى العدول عما قرراه.

وبدراسة جميع ما دار في هذه القضية من قبلنا اتضح أن القضية منتهية بحكم الحاكم، وأن معارضة عضوي هيئة التمييز في غير محلها، وغاية ما في الأمر أن هناك خلافاً في بعض ما حصل به الطعن، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، أما الجمعة فوجوبها بالإجماع، ومستنده قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (٢) . مع أن ما أخذ به القاضي وحكم به مما فيه الخلاف هو الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي


(١) كذا بالأصل، والمعنى ظاهر بدون هذه الكلمة.
(٢) سورة الجمعة: آية ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>