للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تشهد به النصوص. وكون تخلف ذلك الشخص المطعون في شهادته عن الجمعة والجماعة قد يكون لعذر شرعي لا يصلح لمعارضة الطعن الثابت بالبينة، لا سيما وقد ذكر أن أحد الشهود أنه نهى هذا الشخص المطعون فيه مراراً فلم ينته، ومن النصوص الواردة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سمع المنادي فلم يمنعه من إتيانه عذر، قيل وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى"، يعني في بيته رواه أبو داود. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يصلي في جماعة ولا يجمع. قال إن مات هذا فهو في النار وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم". رواه أحمد ومسلم.. وورد مثل هذا في التخلف عن الجماعة وفي حديث الأعمى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه بعيد الدار، وليس له قائد يلائمه: "أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب" وفي رواية قال: "لا أجد لك رخصة" وعن أبي هريرة وعم عمر أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين" رواه مسلم.

وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه" رواه الخمسة. وعن ابن عباس في حديث آخر عن أبي يعلى الموصلي: "من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره". وفي الاختيارات أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: الجماعة شرط للصلاة المكتوبة وهي إحدى الروايتين عن أحمد، فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته، وذكر أيضاً أن القول بوجوب الجماعة على الأعيان هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف، ثم قال في (كتاب الشهادات) : ومن ترك الجماعة فليس عدلاً ولو قلنا هي سنة. اه‍.

أما "التتن" فلا ريب في خبثه وإسكاره أحياناً، وتفتيره، ولهذا فهو محرم بالنقل الصحيح والعقل الصريح، قال تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث (١) } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:


(١) سورة الأعراف: آية ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>