للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤٣٦١- قوله ومن عرف بغنى)

الظاهر أن مثله الوقف على الفقراء قياساً عليه لابد من ثلاثة يشهدون أن حالته تغيرت وأنه افتقر، ومن كان معروفاً بالفقر فلا يحتاج إلى شهود، ومن لا يعرف بغنى ولا فقر فلا حاجة لشهود، وتقدم لو دفعها لغني ظنه فقيراً. (تقرير) .

(٤٣٦٢- قوله: فإن لم يتعذر فاثنان.)

لكن كأنه هنا من باب الشهادة إذا ود اثنين فاثنين، وإذا ما وجد إلا واحداً فهو مثل المرأة، فإن الجنايات تدعو الضرورة لعدم وجود ثان.

(٤٣٦٣- س: إذا كان الطبيب امرأة؟)

ج: مقتضى القياس أنها كالرجل في هذا، وهي نازلة عن الرجل وهذا فيه بحث. (تقرير) .

(٤٣٦٤- شهادة المرضعة يشترط فيها)

الحمد لله وحده. وبعد: فقد سألني علي بن بركة الرشيدي وبركة بن مرزوق وصالح بن محمد بن خلف صاحب البدع الجميع من الرشايدة، حصروا لدينا، وسألونا عن مسائل في الرضاع وعقد النكاح.

فأفتيهم إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت فلانة، وكان معروفة بالصدق والديانة، ولا لها مقصد من شهادتهم غير الخير، وكان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن الرضاع يثبت شرعاً.

كما أفتيتهم بأن المرأة إذا زوجها أخوها من دون وكالة من أبيها فالنكاح غير صحيح، ولو وافق عليه أبوها فيما بعد فإنه لا يصح، وإذا أرادوا تصحيحه فيعقد لها أبوها بنفسه عقداً جديداً أو يوكل من يعقد لها سواء وكل أخاها أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>