للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(ص/ق ١٣٩٣ في ١٤/١١/١٣٨١)

(٤٣٦٥- حصر الوراثة لابد فيه من شاهدين ذكرين)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطاب فضيلة قاضي خميس مشيط رقم ٧٨٣ وتاريخ ٢٨/٨/٨٢هـ والمرفق بالمكاتبة المحالة لنا منكم برقم ٩٢٠٢ في ٢٦/١/١٣٨٢ حول استرشاده هل يكتفي بإثبات الوراثة بشاهد ويمين، أم لابد فيها من شاهدين باعتبارها إثبات نسب.

ونفيدكم أنه لابد في إثبات ذلك من شاهدين كما هو مقرر في موضعه، قال في "الزاد": وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالباً كنكاح وطلاق ورجعة وخلق ونسب وولاء وإيصاء إليه في غير مال لا يقبل فيه غلا رجلان دون النساء، والسلام عليكم.

(ص/ق ٧٠٢/١ في ٢٩/٤/١٣٨٣) رئيس القضاة

(٤٣٦٧- الوصية لا تثبت بشاهد واحد)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنعيد لكم هذه الأوراق المرفوعة من فضيلة مساعدكم برقم ٥١٧٦/١ وتاريخ ١/١٢/٨٦هـ عطفاً على خطاب فضيلة قاضي الحقو رقم ٥٦٤ في ٢٥/١١/٨٦هـ المتضمن استراشاده بشأن تركة ووصية علي محمد خارج التي شهد بها إبراهيم جابر، وقال فضيلة القاضي: أن الموصي مات كلالة ورغب إرشاده بما نراه.

<<  <  ج: ص:  >  >>