للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فضيلة قاضي رنية عن دعوى ... اعتداء ... عليها وفعلهما بها فاحشة الزنا، وأن أمير رنية قد أمر على امرأتين للقيام بالكشف على الفتاة المذكورة، وبعد كشفهما عليها لم يجدا أثراً لذلك، وما تضمنه خطابنا سالف الذكر أن قيام الأمير بهذا التصرف في غير محله، لأن النظر في ذلك من اختصاص الحاكم الشرعي، وأن الذي يحسن بالأمير إحالة مثل هذه المسالة إلى القاضي ليقوم بما يلزم في ذلك، وقد جاء في جواب سموكم المشار إليه بأن أهمية الكشف على عورة المجني عليها من قبل القابلات الفنيات والنساء الثقات فور التبليغ عن الحادث واضحة حيث أن ذلك يساعد المحققين على كشف الجريمة، ولو أن كل حادث من هذا يرجع فيه إلى القاضي لأخذ موافقته لتعرقل سير التحقيق، ولتأخرت القضايا، خصوصاً إذا كان القاضي غائباً عن البلد أو مجازاً أثناء وقوع الجريمة، وأن الكشف على الفتاة المذكورة من قبل نسوة لابد أنه موثوق بهم من قبل الإمارة، وسبق أن تلقت الوزارة من المقام السامي عن صدور قرارنا رقم ١٣٠١ في ٢٤/٣/٨٣هـ بجواز الكشف على عورات النساء من قبل القابلات الفنيات أو نساء البلدة الموثوق بهن.

نفيدكم أن هذا هو من قبل البينات الشرعية التي يختص بإجرائها الحاكم الشرعي عندما يرى الحاجة والضرورة لذلك شرعاً، وقد تضمن خطابنا الذي أومأتم إلى صورته أنه إذا رأى القاضي أنه لابد من الكشف على عورات النساء فلا يتولى ذلك إلا النساء الثقات سواء قابلات الصحة أو من نساء البلد الموثوقات، والكشف على عورات النساء أمر محذور شرعاً، ولا يسوغ عمله إلا عندما يرى الحاكم الشرعي الحاجة والضرورة إليه، ومتقتضى ما بيناه هو حسب أصول شرعية تركنا ذكرها خشية الإطالة، والإشارة إلى هذا ليعلم سموكم أن ذلك لم يكن لمجرد رأي رأيناه.

وبذلك فإنا لا نرى ما يسوغ للأمراء وغيرهم من المحققين تولي إجراء مثل هذا، وينبغي ترك ما يختص بالأمور الشرعية إلى أهلها المكلفين بها.

أما كون القاضي يكون غائباً فإن الغالب حضور القضاة في مقر أعمالهم، وعلى فرض غيبته فإن مثل هذه الحادثة نادرة الوقوع، ولا يخشى فوات المقصود، وبالإمكان أيضاً إحالة المسألة إلى أقرب القضاة من محل الحادث، كان الله في عون الجميع، ووفقنا وإياكم لسبيل الرشاد، والله يحفظكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>