من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١٦٩٧/٣ وتاريخ ١٢/٢/١٣٨٢هـ المتعلقة بقضية سليمان وأخته ضد زوجها المشتملة على خطاب قاضي حقل رقم ٢٧ في ٢٢/١/١٣٨٢ حول القضية.
وبتتبع المعاملة وتأمل الخطاب المشار إليه أعلاه المتضمن أن مقدر الشجاج لديه نذر الضربات التي في المرأة، وأن زوجها احتج على هذا واستنكر الكشف على زوجته محتجا على استنكاره بقوله تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} . الآية (١) وبقوله عليه الصلاة والسلام: "المرأة كلها عورة" وطلبه مجازاة مقدر الشجاج لنظره من زوجته إلى ما يحرم نظره إليه منها، والتماس قاضي حقل تعيين امرأة مقدرة لشجاج النساء، إلى أخر ما ذكر.
ونفيدكم أنه لا وجه للتحقيق مع المستدعى عمن كتب له استدعاءه، إذ ليس فيه ما يدعو إلى الاستنكار والإنكار على كاتبه أيا كان، وبقي في المسألة أمر تنذير مقدر الشجاج لجروح المرأة، وحيث أن الحاجة الضرورية اقتضت ذلك وتم المقدر تنذير شجاج المرأة فنرجو أن يكون لا بأس، لا سيما وقد أشار بعض العلماء إلى جواز نظر ولمس ما تدعو الحاجة إليه (من طبيب ونحوه) كمن يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما، ولكن ذلك كله مشروط بحضور محرم المرأة أو زوجها إذ لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور.
وينبغي مستقبلاً الأخذ بالأحوط في تقدير شجاج النساء بأن يكشف عليهن امرأة مثلهن كزوجة القاضي أو المقدر، أو إحدى نسائهما ممن يثقان بها، ولقص الجروح والشجاج لمن انتدبها منه لتقديره ذلك حسب المقتضى الشرعي، ونرجو في المستقبل أن يعين مع مقدر الشجاج مقدرة لشجاج النساء وفقاً لما تقتضيه المصلحة الشرعية، ونعيد إليكم كامل الأوراق لإحالتها إلى حاكم