للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوزراء برقم ٢١٣ في ٣/١/٨٥هـ الخاصة بدعوى محمود أردني الجنسية ضد علي بأنه سطا على منزله أثناء غيابه وحاول فعل الفاحشة في زوجته.

ونشعركم بأنه بمطالعة القرار الصادر منك في القضية برقم ٢٥٢ وتاريخ ١١/١١/٨٤هـ وجدنا في شهادة الشاهد يحيى الدين محمد أبو زير أن المتهم اعترف عنده بكل شيء، وأنه كان معه مسجل سجل فيه جميع كلامه، ولم تذكروا أنكم طلبتم إحضار المسجل لسماع ما سجل فيه، فينبغي إجراء اللازم نحو ذلك، وإذا كان قد سجل كلامه فنبغي مجابهة المتهم به، وبعد إكمال اللازم تعيدون الأوراق إلينا سريعاً إن شاء الله. والله يحفظكم.

رئيس القضاة (ص/ق ٦٣٦/٣/١ في ٢٠/٢/١٣٨٥هـ)

(٤٤١٢- إقرار الصبي بأخذ مال)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الرس. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: بالإشارة إلى خطابكم لنا برقم ٢٤١ وتاريخ ١٠/٣/٨٨هـ الذي تسألون فيه عن مسألة، وهي إذا حصل من صبي يبلغ العاشرة من عمره أو أكثر ما لم يبلغ حد البلوغ اعتداء على مال الغير فأخذ منه ألف ريال مثلاً، وشهدت عليه بينة بإقراره بأنه هو الذي أخذ من مال الغير ما ذكر، والصبي لم يأذن له وليه بشيء من التصرف، فهل يؤخذ بإقراره.

والجواب: إذا كان الأمر على ما وصفتم فالإقرار الذي صدر منه لا ستند عليه لإثبات مقتضاه وهو التكليف بتسلمي ألف ريال، لأن الإقرار من خطاب التكليف، ومن شروط البلوغ وهو مفقود هنا؛ ويدل على صحة هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغر حتى يبلغ" والقلم المرفوع هنا هو قلم التكليف؛ ولكن إن أقر بهذا بعد البلوغ فيؤخذ به ويلزم بدفعه. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية (ص/ف ١١١٦ في ١٤/٥/١٣٨٨هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>