للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤٤١٣- قوله: ويصح من سكران الخ)

وفيه قول لبعض أهل العلم أن عقوبته الشرعية هي العقوبة المعروفة لا بهذا، وللشيخ وتلميذه في هذا فيراجع. (تقرير) .

(٤٤١٤- إذا أقر عند الشرطة ثم ادعى الإكراه في المحكمة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي مستعجلة. المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٢٠/٥/٨٣ المتضمن الاسترشاد عن قضية الرجل المتهم بسرقة حلي قيمته (١٠٠٠) ألف ريال، وقد اعترف لدى الشرطة بذلك عند التحقيق معه، ولنه أنكر لما حضر في المحكمة، وادعى أن اعترافه لدى الشرطة من تعذيبها وتهديدها؛ في حين أن الشرطة أنكرت تعذيبه دون تهديده فلم تنكره، وتسال: هل إنكاره يدرأ عنه الحد فقط، لأن ما أقر به حق لآدمي أو يسقط الجميع نظراً لدعوى الإكراه - كما تسال هل يصدق المدعي بقدر ثمن الحلي أو يحتاج إلى إثبات ذلك....الخ.

الجواب: الحمد لله: إذا أقر بالحق ثم ادعى الإكراه لم يقبل منه إلا ببينة. إلا ن تكون هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وترسيم عليه فيكون هذا قرينة على صدقه والقول قوله مع يمنيه، لكن إن كان هناك قرائن تدل على قوة التهمة بحقه ووقوع ما ذكر منه فلا ينبغي أن تمهل تلك القرائن لا سيما إذا تظافرت، وحينئذ فيجوز أن يمس بشيء من العذاب ليقر، لقصة كنز ابن أبي الحقيق. وإذا أقر فيتابع مع التحقيق عن المسروق حتى يوصل إلى النتيجة.

أما قيمة المسروق فلا يصدق صاحبه بمقدارها إلا ببينة، فإن عجز فالقول قول المقر لأنه غارم، صرح الفقهاء بمعنى ما ذكر، والسلام عليكم (١) .

(ص/ف ١٧٠٩/١ في ١/٩/١٣٨٣هـ)


(١) انظر فتوى في الجنايات برقم (١٠١ في ٣/٢/٧٧هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>