للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤٦٤- الجمع بين أَحاديث إلى ثلث الليل وإلى نصفه)

وقت الاختيار إِلى ثلث الليل، وهذا في رواية. ورواية أُخرى إِلى نصفه. وكلّ جاء في الأَحاديث الثابتة. والذي يقول كما اختاره بعض المحققين إِلى نصف الليل (١) وذلك أَنه إِذا قيل إِلى نصفه دخل فيه الثلث فصار معتبرًا للزيادة التي في الحديث من الثلث إِلى النصف فحكمها قبولها فإِنها زيادة لا تنافي. ... (تقرير)

(٤٦٥- الحكمة في النهي عن الحديث بعد العشاء)

كراهية الحديث بعد العشاء كراهية تنزيه. ثم الكراهية للحديث والسمر بعدها لأمور:

(أَحدها) : أَنه لا يكون نائمًا على خاتمة نهاره براتبتها أَو الوتر معها إِن كان لا يوتر آخر الليل.

(الثاني) أَنه يخشى عليه إِذا سهر أَن يفوت الوتر أَو يفوت صلاة الفجر في جماعة وهي واجبة أَو يفوت الفجر مطلقًا. والآن لضعف الإِيمان ولغلبة الأَطماع والمادة واستثقال ذكر الله كثير من الناس كثير من أَعمالهم إِلى الساعة السادسة بيع وشراء وتخليط أَحاديث وبعضهم عند الراديوات التي وصلتهم بالكفار وتهجين الحق ورفع الباطل بالتصريح أَو التلويح. ... (تقرير)

(٤٦٦- الجمع بين أحاديث التغليس والاسفار)

أَحاديث التغليس أَشهر وأَكثر وأَصح (٢) وحديث ((اسْفِرُوْا)) (٣) ثابت. والجمع أَن المراد تحقق الفجر واتضاحه ويكون مع هذا


(١) له وجه.
(٢) ومنها حديث ابن مسعود ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاة بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر)) رواه أبو داود.
(٣) ((أسفروا بالفجر)) أخرجه الستة.

<<  <  ج: ص:  >  >>