للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تغليس بل مبالغة في التغليس. أَو أَن المراد باعتبار الخروج منها وينزع بحديث ((أَسْفِرُوْا)) بعض الحنفية، ويقابلهم الشافعية أَو كثير منهم في الصلاة قبل الفجر، وتوسط الجمهور وأَجابوا بالجوابين السابقين. ... (تقرير)

(٤٦٧- العمل بالساعات عند الحاجة)

مسأَلة: جنس الساعة والعمل بها عند الغيم أَمر معروف. فالناس عند الغيم المطبق ما يرجعون إِلا إِلى الساعة، فلا مانع من العمل بها. إِلا أَنه يحتاط شيء، ولا ينبغي التأْخير الكثير، وإِذا كانوا جماعة فينبغي الاحتياط في عدة ساعات، والشريعة فيها يسر. ولا ينبغي أَن يقال: عند هذه الدقيقة زالت الشمس، ولا أَن يقول: أَنا استويت أَنا والمؤذن أَنا معي ساعة والمؤذن معه ساعة؛ لأَن هذا من فتح الباب للجهال.

لكن فيه أَشياء تكون عمومية للناس ما هي بخاصة فهذا لا يبنى فيها على الساعة. (١) ... (تقرير)

(٤٦٨- الوقت لا يدرك إلا بركعة)

قوله: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإِحرام في وقتها، لحديث ((من أَدرك سجدة)) (٢) . لكن السجدة هي الركعة، والروايات المشهورة المعروف فيها الركعة وهذا أَرجح. ... (تقرير)

(٤٦٩- من فاتته صلاة العصر هل يصليها ولو وقع بعضها بعد الغروب)

(الرابع) : رجل فاتته صلاة العصر ولما قرب وقت المغرب


(١) كغروب الشمس وطلوع الفجر والزوال اذا كانت صحوا.
(٢) كما في رواية للبخاري: ((إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أَن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته)) . ويأتي حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>