من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم عبد الرحمن الناصر المساعد ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن أَربع مسائل:
الأولى: عن رجل جاء إِلى المسجد ووجد الصلاة قد فاتته ولم يجد أَحدًا في المسجد فأَقام الصلاة لنفسه وكبر وبعد أَن أَتم ركعتين من الصلاة جاء رجل آخر إِلى المسجد لم يصل هل يدخل معه في الصلاة. الخ.
والجواب: - الحمد لله. هذه المسأَلة خلافية، وفيها ثلاثة أَقوال في المذهب، فظاهر المذهب الذي مشى عليه في المنتهى أَنها لا تصح مطلقًا سواء كانت الصلاة فرضًا أَو نفلا.
و ((القول الثاني)) : أَنها تصح مطلقًا سواء كانت الصلاة فريضة أَو نافلة.
و ((القول الثالث)) أَنها تصح في النافلة دون الفريضة. وهذا الذي مشى عليه في ((مختصر المقنع)) لحديث ابن عباس الآتي.
والقول بصحتها مطلقًا هو الراجح دليلاً. واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وفاقًا للأَئمة الثلاثة: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((بتُّ عِندَ خالتِيْ مَيْمُوْنة فقامَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ يُصَلي تطوُّعًا مِن اللَّيْل. فقامَ إلى قِرْبَة فَتوَضَّأ، فقامَ فصَلَّى، فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتَهُ صَنَعَ ذَلِكَ فتوَضَّأْت مِن الْقِرْبَةِ ثُمَّ قُمْتُ إِلى شِقهِ الأَيْسَر فأَخذ بيَدِيْ مِن وَرَاءِ ظهرهِ يُعَدلُنِيْ كَذلِكَ إِلىَ الشِّقِّ الأَيْمَن)) متفق عليه واللفظ لمسلم.