قال الموفق في الكلام على تأييد هذا القول: وقد روي عن الإِمام أَحمد ما يدل عليه، وهو مذهب الشافعي، وهو الصحيح إِن شاء الله، لأَنه قد ثبت في النفل. والأَصل مساواة الفرض للنفل، ولحديث جابر وجبار ((أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ وَحْدَهُ فَجَاءَ جَابرٌ وَجَبَّارٌ فَصَلَّى بهمَا)) رواه مسلم وأَبو داود. والظاهر أَنها مفروضة، لأَنهم كانوا مسافرين، ولأَن الحاجة تدعو إِليه. وبيانها أَن المنفرد إِذا جاءَ قوم فأَحرموا معه فإِن قطع الصلاة وأَخبرهم بحاله قبح لما فيه من إِبطال العمل، وإِن أَتم الصلاة ثم أَخبرهم بفساد صلاتهم فهو أَقبح وأَشق. وقياسهم - يعني من قال لا تصح - ينتقض بحالة الإِستخلاف. والله أَعلم.
(ص-ف-٥٧١-١ في ١٧-٣-١٣٨٥ هـ)(١)
(٥٣١- بطلان صلاة المأمومين ببطلان صلاة امامهم)
وأَما ((المسأَلة السادسة)) : وهي سؤالكم عن بطلان صلاة المأْمومين إِذا بطلت صلاة إِمامهم بحدث أَو نحوه.
فجوابها: - أَن المشهور عند متأَخري الأَصحاب أَن صلاة المأْموم تبطل ببطلان صلاة الإِمام فليس له أَن يستخلف في هذه الحالة. ... (ص-ف-١٢٨٦ في ٨-١٠-١٣٧٩ هـ)
(٥٣٢- فتوى في الموضوع)
حضرة المكرم القائم بأَعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
(١) المسأَلة الثانية في زكاة العروض. والثالثة في الأضحية. والرابعة في صلاة الفذ وتأتي قريبا.