للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَجْنُوْن حَتَّى يفِيْق)) (١) . ومن يكبر فيقول ما كبرت ليس بعاقل، والمجنون لا تجب عليه الصلاة. اهـ.

وأَما السؤال عن الوسوسة هل تبطل الصلاة.

فالجواب عنه: - أَن منها ما يفسد الصلاة. قال ابن قدامة في ذم ((الموسوسين)) : من أَصناف الوسواس ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلمة، كقوله في التحيات: أَت أَت التحي التحي. وفي السلام: أَس أَس السلام، وفي التكبير: أَكككبر. وفي إِياك: إِياككك. فهذا تكرير الكلمات غيَّر معاني القراءة، وأَخرج اللفظ عن وضعه من غير ضرورة، فهذا الظاهر بطلان الصلاة به. وربما كان إِمامًا فأَفسد صلاة المأْمومين. وصارت الصلاة التي هي أَكبر الطاعات أَعظم أَبعادًا له عن الله من الكبائر. وما كان من ذلك لا يبطل الصلاة فهو مكروه، وإِخراج القراءة عن كونها على الوجه المشروع عدول عن السنة، ورغبة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه وأَغرى الناس بذمه والوقيعة فيه. وجمع على نفسه طاعة إِبليس، ومخالفة السنة، وارتكاب شر الأمور ومحدثاتها، وتعذيب نفسه، وإِضاعة الوقت، وآذى نفسه، وآذى المصلين، وهتك عرضه. انتهى المراد منه.

وأَما السؤال عن اعتبار ما يوحيه الشيطان إِلى بعض المبتلين بالوسوسة من أَن الصلاة في الجماعة رياء.

فالجواب عنه: - أَن ذلك لا يجوز اعتباره، ولا يبيح التخلف


(١) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>