للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦١١- س: بعض الناس اذا تحرى لدخول الامام يوم الجمعة قام يصلي.)

جـ: - ما هو بمشروع (١) . ... (تقرير)

(٦١٢- تنفل المسافر)

((السابعة)) : سؤالك هل يجوز للمسافر أَن يتنفل وهو يقصر الصلاة؟

والجواب: - لا يخلو أَمر التنفل في السفر من حالين: إِما أَن يكون فيما يختص بالسنن الرواتب، أَو لا.

فإِن كان فيما يختص بالسنن الرواتب، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله: أَن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، وأَنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أَنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إِلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإِنه لم يكن ليدعهما حضرًا ولا سفرًا، قال ابن عمر رضي الله عنهما - وقد سئل عن ذلك - ((صَحِبت النَّبيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ فلمْ أَرَه يسَبِّح فِيْ السَّفر. وقال الله عز وجل: (*) ((لقدْ كان لَكمْ فِيْ رَسوْل اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ)) (٢) ومراده بالتسبيح التنفل بالرواتب وذلك أَن الرباعية قد خففت إِلى ركعتين تخفيفًا للمسافر، فإِذا كان التخفيف بترك بعض الصلاة فترك راتبتها من باب أَولى، ولهذا قال ابن عمر: لو كنت مسبحًا لأَتممت.

أَما إِذا كان التنفل في السفر مطلقًا فقد سئل عنه الإِمام أَحمد فقال: أَرجو أَلا يكون بالتطوع في السفر بأْس. وبالله التوفيق.


(١) قلت: ويأتي في التنفل بعد أذان الجمعة.
(٢) أخرجه الستة.

<<  <  ج: ص:  >  >>