لكن الاجتماع الراتب على الذكر ونحوه كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أَعقابها مبتدع غير مشروع، ويقال فيه: إِن اتخاذه عادة والاجتماع عليه مما يضاهي المشروع. ومما يستقبح رفع الصوت به في المساجد فيكون من جنس سائر الأَقوال المحرمة فيها. والله أَعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إِلى يوم الدين.
حرر ١٠-٤-١٣٧٥ هز
(ص-ف-١٧٨ في ١١-٤-١٣٧٥ هـ)
(٦١٠- لا راتبة للعشاء قبله)
((الرابع)) : إِذا وجب العشاء وأَرادت المرأَة أَن تصلي قبله فهل له سنة أَم لا؟
والجواب: - ليس للعشاء راتبة قبله، فإِن الرواتب عشر لقول ابن عمر رضي الله عنهما:((حَفِظت مِن رَسول اللهِ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ عَشرَ رَكعَات: رَكعَتين قبل الظُّهر وَرَكعَتين بَعدَها وَرَكعَتين بَعدَ الْمَغرب فِي بَيتِهِ وَرَكعَتين بَعدَ الْعِشاء فِي بَيتِهِ وَرَكعَتين قبل الصُّبح كانت سَاعَة لا يدخل عَلى النَّبي صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ فِيها حَدَّثتني حَفصَةُ أَنَّه كان إِذا أَذَّن الْمؤذِّن وَطلعَ الْفجر صَلَّى رَكعَتين)) متفق عليه.