للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦٦١ ـ حضور المرأة مجالس الوعظ وخروجها لحاجتها وللغزو)

قوله: ومجالس الوعظ كذلك وأولى.

كذلك يجوز بشرطه المشار إليه (١) ويكره في حقها، ككراهة صلاتها مع الرجال.

لكن قد يرد على هذا مسالة نساء العرب، فإن من عادتهن التجوز في مسألة الخروج ومباشرة الأعمال والحوائج: منهن من تفعل كذا. ومنهن من تفعل كذا. حتى كان نساء يغزون مع الرجال يسقين الماء ويداوين؟

فيقال: هذه حاجة تجوز. ومن لم يكنّ برزات لا يخرجن، ولهذا أمر النبي بإخراج العواتق في العيدين (٢) لأنه ليس من شأنهن الخروج فنص عليهن، فدل على أنه يوجد إذ ذاك من لا يخرج ولا يبرز فانتفى الإشكال.

والكلام هنا في الخروج للمسجد إرادة للطاعة، فإذا كانت تريد الطاعة فتكون بفة جواز: من ترك الطيب ونحوه. وحوائج الناس شيئ آخر، فإذا لم تكن حسناء وخرجت لحاجتها وتركت ما يسبب الفتنة فهذا جائز. (تقرير)

(٦٦٢ ـ والمسافرون لا يؤمون في مسجده إلا بإذنه)

قوله: وإن بعد محله (٣) أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا.


(١) في قوله: منفردات عن رجال، ويكره لحسناء حضورها مع رجال.
(٢) فعن أم عطية قالت: " أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى " متفق عليه.
(٣) أي الامام الراتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>