للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهره سواء كانوا هم جماعة المسجد وهذا هو عِظم المسألة.

ويتناول المسافرين إذا أرادوا أن يقيموا جماعة في المسجد بكل أهله فهذا فيه من الأول (١) .

(٦٦٣ ـ جمع بين حديثين)

س: ما الجمع بين حديث " لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" (٢) وبين حديث " من زار قوماً فلا يؤمهم " (٣) .

جـ: يحمل على إمامتهم بغير إذنهم. أو يجمع بأن الأولى له أن يدع وإن أذن له. وبكل حال أن كلمة" بإذنه" دالة على الجواز.

والله أعلم أنه يختلف من أذن له باختلاف الأئمة الذين لهم حق التقديم، وباختلاف من أذن له بأن يكون له علم وتقوى فيستفاد منه فضيلة الصلاة المعينة، وقد يكون بالعكس المأذون له ليس عنده الصفات السابقة " ولا يجلس على تكرمته" وهو المحل المعد لجلوسه الذي هن أحسن مجلس في البيت " إلا بإذنه" فإن الحق له إن أذن جلس وإلا فلا. ... (تقرير)

(٦٦٤ ـ تعاد المغرب جماعة)

قوله: إلا المغرب، لأن التطوع لا يكون بوتر.

والظاهر أن هذا التعليل غير ظاهر. وأيضاً عموم الأدلة تتناول


(١) وهو عدم الجواز وانظر مراعاة الإمام حال الجماعة، وانالمؤذن لا يقيم إلا بإذنه، وينبغي له الاذن لهم إذا تأخر عن عادته، ويعين أمثلهم يصلي بالجماعة (في رسالة في الاذان برقم ٢٦٦ في ١٨/٥/٧٨هـ) وتحديد ما بين الاذان والاقامة هناك.
(٢) رواه مسلم.
(٣) " إذا زار أحدكم قوماً فلا يصلين بهم " أخرجه أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>