للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المتضمن الاستفتاء عن ست مسائل، وقد جرى تأملها والجواب عليها بما يلي:

"أما المسألة الأول": وهي حكم إعادة الجماعة.

فالجواب أن ذلك غير مكروه، كما صرح به الفقهاء رحمهم الله بقولهم: ولا كره إعادة الجماعة لمن فاتته صلاة الجماعة مع الإمام السابق إلا في مسجدي مكة والمدينة لأنه أرغب في توفير الجماعة، ولئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب، وقيل: أن مسجدي مكة والمدينة كغيرهما من المساجد وهو أظهر.

(ص ـ ف ـ ١٤٢٨ في ٢٢/١١/١٣٨١هـ) (١) .

(٦٦٦ ـ المبادرة بتحية المسجد إذا لم يشرع في الإقامة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم عبد المحسن بن ابراهيم العقيلي ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٢٣/٢/٨٣هـ الذي تستفتي به عن المسألتين الآتيتين:

"المسألة الأول" رجل دخل المسجد بعد أذان المغرب فشرع في صلاة تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة قبل فراغه منها.. الخ.

والجواب: ما فعله هذا الرجل من مبادرته بتحية المسجد هو السنة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " وحديث " بين كل أذانين صلاة" ومن أنكر عليه في مثل هذه الحالة فهو مخطئ (٢)

(ص ـ ف ـ ٧٧٧ ـ ١ في ٢٣/٤/١٣٨٣هـ)

(٦٦٧ ـ س: اذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة)

جـ: فيه عن أحمد ثلاثة روايات الأولى يقطعها ولا يظهر لي أنه يقطع الصلاة وهو ما درى.

مايظهر لي أن هنا شيئاً صريحاً عن الرسول أنه يقطعها. ... (تقرير عام ١٣٦٤هـ)

(٦٦٨ ـ لا تدرك الجماعة إلا بادراك ركعة. وإذا جاء اثنان فأكثر والامام في التشهد الأخير فلا يدخلان)

قوله: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة.

عند أصحاب أنها تدرك بتكبيرة الإحرام قبل سلامه، يستدلون على هذا بحديث " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (٣) مقصودهم أن ما أدركتم بتناول أي جزء فيكون قد أدرك الجماعة.

والقول الآخر أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كالجمعة وإدراك


(١) المسألة الثانية " حكم قراءة المأموم خلف امامه "الثالثة" و"الرابعة" في معنى (وانزل لكم..) "الخامسة" في حكم السجود في سجدة (ص) " السادسة" في حكم لعن الرجل نفسه في الصلاة.
(٢) الثانية في حكم مثي الرجل إلى فرجة.
(٣) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>