الوقت واختيار الشيخ وإمام الدعوة أنها لا تدرك إلا بركعة فإن " ما أدركتم" يحتمل أن يكون ركعة أو دونها، والاحتياط أن يكون ركعة.
وحينئذ على أصل الشيخ إذا جاء أُناس: إثنان فأكثر والجماعة في التشهد فلا يدخلون معهم يكونون جماعة مستقلة فيؤمهم واحد منهم. وإن علموا مسجداً آخر يدركون فيه ركعة فيقصدون إليه. فإذا فاته ركعات وهناك جماعة يدرك جميعها معهم فهو خير من أن يصلي مع جماعة لا يدرك إلا بعضها. (تقرير)
(٦٦٩ ـ اذا وجد الامام راكعاً فكبر في انحناء)
وأما ما سألت عنه مشافهة عن إتيان المسبوق إذا أدرك إمامه في الركوع بتكبيرة الإحرام في انحنائه.
فاعلم أن تكبيرة الإحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام إلا أن يأتي بها كاملة وهو واقف، وإن أتى في مبادئ انحنائه يجب أن يتمها قبل وصوله إلا أدنى الركوع صحت منه أيضاً.
وأدنى الركوع هو الإنحناء بمقدار ما تمس أطراف أصابع يديه أعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه. لكن لا ينبغي منه أن يأتي بها إلا وهو كامل الإنتصاب قائماً. والله يحفظكم.
حرر في ١/٤/١٣٧٦هـ
(ص ـ ف ـ ٢٠٦ في ٢/٤/١٣٧٦هـ)
(٦٧٠ ـ سقوط القراءة عن المأموم)
قوله: ولا قراءة على مأموم الخ.
يحتمل الإمام عنه القراءة في قول جماهير أهل العلم: مذهب