للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك وأبي حنيفة واختيار الشيخ وله في ذلك رسالة أو أكثر (١) . ... (تقرير)

قوله لحديث: " من كان له إمام فقرأته له قراءةٌ " رواه أحمد.

هذا الحديث مشهور ضعفه لكنه مجبور بأشياء عديدة دلت على هذا الشيء: منها قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} (٢) ومنها قول الإمام أحمد: أجمعوا على أنها في الصلاة ولقصة أبي بكر (٣) صحت منه الركعة وهو لم يقرأ الفاتحة ولا سمع قراءتها.

إن قيل: هذا للعذر. قيل: العذر لا يسقط الأركان، لكن إنما سقطت عنه لأجل أنه ارتبط بالإمام فصحت صلاة الإمام لأجل قراءة الفاتحة، والمأموم اكتفى بقراءة إمامه فهي مقروءة في حقه لكن لا من نفسه بل من إمامه.

ثم أيضاً قوله عز وجل: {قد أُجيبت دعوتكما} (٤) من المعلوم أن هارون ما دعى، الداعي موسى، فكذلك الإمام، والمأموم سامع في الجهرية، وغير الجهرية تتبع ذلك، وكذلك ما علم من النهي عن القراءة"وإذا قرأ فأنصتوا" (٥) وقوله: " ما لي أنازع القرآن "


(١) انظر مجموع فتاويه جـ٣٧ ص٧٦، ٧٧.
(٢) سورة الاعراف: آية ٢٠٤.
(٣) انه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد " أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
(٤) سورة يونس آية ٨٩.
(٥) أخرجه مسلم عن أبي موسى.

<<  <  ج: ص:  >  >>